إستنادا إلى قانون غرف الصناعة رقم 10 لسنة 2005، تتكون الهيئة العامة لغرفة صناعة الأردن من المؤسسات الصناعية المنتسبة الى الغرف الصناعية المحلية والمسددة للالتزامات المالية المترتبة عليها وفقا لاحكام قانون الغرف الصناعية والانظمة الصادرة بمقتضاه .
تعرف المؤسسات الصناعية
أي شركة أو مؤسسة فردية غرضها الأساسي الصناعة وتعمل في قطاع صناعي معين ورأسمالها المسجل ثلاثون ألف دينار فاكثر وعدد عمالها الأردنيين عشرة عمال فاكثر مشتركين في الضمان الاجتماعي ، او أي مؤسسة اخرى غرضها الاساسي الصناعة، يقرر الوزير انها مؤسسة صناعية نظراً لحجم صادراتها ومقدار رأسمالها المسجل.
صلاحيات الهيئة العامة
وفقاً لقانون غرف الصناعة تمارس الهيئة العامة للغرفة الصلاحيات التالية:
1. مناقشة السياسات العامة للغرفة واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
2. إقرار مشروع الموازنة السنوية للغرفة.
3. إقرار التقرير السنوي عن أعمال المجلس والحسابات الختامية والميزانية العمومية للغرفة.
4. تعيين مدقق حسابات قانوني لتدقيق حسابات الغرفة وتحديد أتعابه.
5. الرقابة الإدارية والمالية على أعمال المجلس.
6. مناقشة الأمور التي يعرضها عليها المجلس واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها
اجتماعات الهيئة العامة :
وفقاً لأحكام قانون غرف الصناعة تجتمع الهيئة العامة لغرفة صناعة الأردن على الأقل مرة كل سنة، ويجوز دعوتها الى اجتماع غير عادي للنظر في قضايا معينة.